فهرس الكتاب
الصفحة 126 من 669

أخرى فقال له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"ذروها ذميمة".

-وأما القول الخامس والسادس فمتقاربان، غير أن الخامس فيه تفسير الشؤم وذكر صور معينة له بخلاف السادس فإنه لم يخص الشؤم بصور معينة وإنما ذكره مجملًا.

وتقدم أن هذا القول -أعنى السادس- هو أقرب الأقوال.

ثانيًا: مناقشة مذهب النسخ:

وأما دعوى النسخ فيُجاب عنها بما يلي:

1 -أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حتى يتبيَّن المتقدم من المتأخر فينسخ بالمتأخر المتقدم.

2 -أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر.

3 -أن نفى التطير وإثباته في الأشياء المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف يُحتمل النسخ (14) .

ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح:

تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:

أحدهما: ردَّ أحاديث الشؤم كلها.

والآخر: ردَّ رواية الجزم فقط، وقدم عليها رواية التعليق.

أ - فأما الفريق الأول فيُجاب عن ترجيحه بما يلى:

1 -أن إنكار عائشة رضى الله عنها لحديث:"الشؤم في ثلاث"متعقب فلا يُسلَّم لها، إذ لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من الصحابة غيره كابن عمر وسهل بن سعد وجابر رضى الله عنهم.

(14) انظر: فتح الباري (6/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام