فهرس الكتاب
الصفحة 523 من 669

لم يفهم أهل العلم من حديث النهي -"وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا"- النهي عن استعمال (لو) مطلقًا، فقد بوَّب البخاري في صحيحه -كما تقدم- باب ما يجوز من اللو، قال ابن حجر تعليقًا على هذه الترجمة:"فيه إشارة إلى أنَّها في الأصل لا تجوز إلا ما استثنى" (1) .

وقال الطحاوي:" (لو) ليست مكروهة في كل الأشياء" (2) .

وقال القرطبى بعد ذكره لحديث النهي:"ولا يُفهم من هذا أنه لا يجوز النطق بـ (لو) مطلقًا، إذ قد نطق بِها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" (3) ، وهذا الفهم صحيح لورود الأحاديث الكثيرة التي فيها استعمال الشارع لهذه الكلمة، وحاشاه من أن تتناقض أقواله، ولهذا جاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل -كما تقدم- وذلك للجمع بين هذه النصوص.

ولا شك أن التفصيل في هذه المسألة هو المتعيِّن، ويمكن أن نجعل لهذه المسألة ضابطًا ينتظم جميع استعمالات (لو) ويجمع بين هذه النصوص كما يلي:

الضابط في حكم استعمال (لو) هو: أنها بحسب الحال الباعث والحامل عليها (4) ، وعلى هذا:

(1) فتح البارى (13/ 227) بتصرف يسير.

(2) مشكل الآثار (1/ 72) .

(3) المفهم (6/ 683) .

(4) انظر القول السديد للسعدى (174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام