فهرس الكتاب
الصفحة 520 من 669

لا تخرج أقوال أهل العلم في هذه المسألة عن مذهب الجمع، وقد جاءت هذه الأقوال متقاربة يمكن رد بعضها إلى بعض وتقسيمها إلى ثلاثة أقوال كما يلى:

ما ذهب إليه القاضى عياض رحمه الله وهو التفريق بين استعمالها لما مضى وانقضى وليس في القدرة ولا في الإمكان فعله، وبين استعمالها في الخبر عما يُستقبل مما لا اعتراض فيه على قدر.

فالأول مكروه كراهة تنزيه وعليه يُحمل حديث النهى، والثاني جائز لا كراهة فيه وعليه تحمل الأحاديث التى ذكرها البخاري في باب: ما يجوز من اللو (1) .

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن (لو) تستعمل على وجهين:

أحدهما: على وجه الحزن على الماضى والجزع من المقدور وهذا هو المنهى عنه كما قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

(1) انظر إكمال المعلم (8/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام