فهرس الكتاب
الصفحة 199 من 669

بعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلتها يظهر جليًّا أن القول بالتحريم هو المتعيِّن لا سيَّما وقد أطلق عليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصف الشرك والكفر. ولذلك قال القرطبي:"وظاهر النهي التحريم. ولا ينبغي أن يُختلف في تحريمه" (1) .

ومما يعضد القول بالتحريم -بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأدلة- قول ابن مسعود رضى الله عنه:"لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أحلف بغيره وأنا صادق" (2) .

قال شيخ الإسلام تعليقًا على قول ابن مسعود:"وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب" (3) .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله:"ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنْزيه، فإن هذا قول باطل، وكيف يُقال ذلك على ما أطلق عليه الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم، ولهذا اختار ابن مسعود رضى الله عنه أن يحلف بالله كاذبًا ولا يحلف بغيره صادقًا، فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع"

(1) المفهم (4/ 621) .

(2) رواه الطبراني في الكبر (9/ 183) ح (8902) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 177) ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في الإرواء (8/ 191) ح (2562) : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(3) مجموع الفتاوى (1/ 204) وانظر (27/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام