(19) حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال: (( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) ) [1] متفق عليه.
هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: (( هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه ) )متفق عليه.
لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح؟ هل ورد في بعض الروايات أنه حي؟ أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم؟
الجواب:
(لا تعارض بينهما؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه. وأما الصعب فقد أهداه للنبي -صلى الله عليه وسلم- حيًا والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضًا حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم ) ) [2] .
في بعض الروايات أنه حي، وفي بعضها: (( أنه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ) )، ورواية: (( رجل حمار أو عجز حمار ) )محمولة على أنه صاده من أجل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
وأبو قتادة لم يصده لأجلهم، وإنما أهداه لهم كما تقدم.
والله ولي التوفيق) اهـ.
[1] رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل برقم 1852، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193.
[2] رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851.
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر.
(20) كثر القول في تحية المسجد منهم من قال: إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم من قال: إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا توقيت لها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب: أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليا.
الجواب:
(في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) )متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف: (( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) )أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: في صلاة الكسوف: (( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف ) ) [1] متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ) [2] ، وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق) اهـ.
[1] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000) ، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
[2] رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1103) .
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص (54) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر.
(21) ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [1] الآية، وورد في مكان آخر قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [2] الآية، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)