قال العقيلي: ولا يحفظ هذا اللفظ إلا به. أي: صالح بن راشد.
قال ابن عدي: ورفدة بن قضاعة هذا لم أر له إلا حديثًا يسيرًا، وعند هشام بن عمار عنه مقدار خمسة أو ستة أحاديث، وهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي مطرف لا أعرفه إلا من حديث رفدة.
وقال أيضًا: وهذا الحديث هو الحديث الذي أشار إليه البخاري أنه لا يصح عنه.
* مستفاد هذا التخريج من العلل لابن أبي حاتم بتحقيق جماعة من الباحثين، بإشراف الشيخ سعد الحميد - وفقه الله - (4/ 205) ، ويراجع تعليق المحقق عليه، وينظر تعليق ابن القيم - رحمه الله - على القتل بالتوسيط في الجواب الكافي (ص 123) .
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [29 - 08 - 07, 05:33 ص] ـ
وهذا البحث في ملف مرفق.
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [24 - 05 - 08, 06:19 م] ـ
قال الطبري في تهذيب الآثار (1/ 571) : ... قالوا: وأما حديث البراء: فإنه رواه أشعث النقاش، عن عدي بن ثابت، وأشعث وعدي ممن لا يحتج في الدين بنقالهما.
وأما أبو الجهم: الذي روى عنه مطرف، فإنه شيخ مجهول.
قالوا: وحديث معاوية بن قرة أوهى وأضعف، لأنه خبر لا يعرف له مخرج إلا من حديث خالد بن أبي كريمة / ومثل خالد بن أبي كريمة لا يحبج به في الدين.
قالوا: ويزيد حديث خالد وهاءً ما فيه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يخمس مال من عرَّس بامرأة أبيه بعد قتله ....
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [25 - 05 - 08, 09:46 ص] ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ [أبو البراء القصيمي] ــــــــ [25 - 05 - 08, 06:37 م] ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك .. لله درك .. كثر الله من أمثالك.
أخي عبدالله بالنسبة لترجحيك (أن من أتى ذات محرم يقتل محصن أو غير محصن) هو الأقرب في نظري إذ إن هذا الإتيان زائد على غيره من حيث القبح ..
ألا ترى أن الفاعل والمفعول به يقتلان وإن لم يكونا محصنين! والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)