3 -أنَّ التفريق بين ذوات المحارم تأباه روح الشريعة التي لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين متفرقات؛ فزنا الأب بابنته أو الابن بأمه أشد شناعة من نكاح الابن زوجة أبيه.
الترجيح: الذي يظهر - والله أعلم - قوة القول الثاني القائلين بأنه يقتل مطلقًا لقوة أدلتهم وإمكانية مناقشة الأقوال الأخرى.
وقد تم تحرير هذا البحث في يوم الأربعاء 9/ 3 / 1428هـ
والحمد لله أولًا وآخرًا.
ورواه ابن أبي سيبة في المصنف (28510) من طريق عبيد الله بن موسى، وأحمد في مسنده (1/ 300 رقم 2727) من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد، والطبري في تهذيب الآثار (1/ 556 / مسند ابن عباس) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، وابن عدي في الكامل (1/ 234) وَ (5/ 286) من طريق عبد العزيز بن عمران = جميعهم عن إبراهيم بن إسماعيل - وهو ابن أبي حبيبة - به مطولًا ومختصرًا.
* مستفاد هذا التخريج من العلل لابن أبي حاتم بتحقيق جماعة من الباحثين، بإشراف الشيخ سعد الحميد - وفقه الله - (4/ 204) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)