فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40720 من 82138

ما نقص العيب من القيمة لو كان سليمًا فإن كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها عُشرها فالأرش عُشْر الثمن لأن المبيع مضمون على البائع فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء الثمن والأصح اعتبار أقل قيمة للمبيع من يوم البيع إلى القبض ووجه أقل القيمتين أي القيمة إن كانت يوم البيع أقل في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص فيمن ضمان البائع ولو تلف الثمن أو خرج عن ملك البائع دون المبيع أي والمبيع المعيبُ موجودًا رده وأخذ مثل الثمن إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا ولو علم العيب بعد زوال ملكه عن المبيع إلى غيره بعوض أو بغير عوض فلا أرش له في الأصح لأنه لم ييأس من الرد فإذا رُدَّ عليه فله الردُّ فإن عاد الملك له فله الردُّ سواء رُدَّ عليه بالعيب أو بغيره لإمكانية الرد وقيل إن عاد بغير الردِّ بعيب فلا ردَّ والأصح لو تعذر الردُّ لتلف أو إعتاق فيعود المشتري الثاني على المشتري الأول بالأرش ويعود الأولى على البائع وللأول الرجوع على البائع قبل الغرم للثاني وله الرجوع أيضًًا إذا أبرأه الثاني. والردُّ على الفور إجماعًا فيبطل حق الردِّ بالتأخير من غير غرر.

فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته فله تأخيره حتى يفرغ أي إذا علم بالعيب أو علمه ليلًافحتى يصبح ولا يكلف الإسراع في المشي فإن كان البائع بالبلد ردَّه عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله لقيام الوكيل مقام موكله ولو تركه - أي ترك المشتري الردَّ على البائع أو وكيله ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد في الردِّ لأنه ربما احتاج في النهاية إلى الربع إلى القاضي لامتناع البائع عن الردِّ وإن كان البائع غائبًا عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد رفع الأمر إلى الحاكم فيدعي شراء ذلك لاشيء من فلان الغائب وقد ظهر به العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة أمام شخص يعينه القاضي ويحلف لأنه قضاء على غائب ويحكم بالردِّ على الغائب ويأخذ المبيع ويضعه عند عدلِ ويقضي الدين من مال الغائب إن كان له مال. وإلا فيبقي الثمن دينًا على الغائب والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم ومقابله يكفيه الفسخُ عند أحدهما فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح إذ لا معنى للتلفظ بالفسخ من غير سامع يعتدُّ به وقيل يجب ليبادر بحسب الإمكان.

ويشترط ترك الاستعمال عند الردِّ فلو استخدم العبدَ حتى ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها والإكاف هو البرذعة بَطَلَ حَقهُ في الردِّ للإشعار بالرضا والصحيح لا يضر الاستخدام الخفيف وإنما يضر الاستخدام الطويل ولا يضر علف الدابة وسقيها لأن ذلك لمصلحتها.

ويعذر في ركوب جَمُوح يعسر سوقها وقودُها حين ذهابه لردها للحاجة إلى الركوب.

وإذا سقط رده بتقصير منه فلا أرش له ولا ردَّ. ولو حدث عنده عيب مرضٌ وغيره ثم اطلع على عيب قديم سقط الردُّ قهرًا أي أن البائع لا يقهر على الردِّ وقهرًا هنا حال من الردِّ أو تميزًا له وذلك لأن المشتري أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر وعلى هذا لو زال الحادث كان له حق الردِّ ثم إن رضي به أي المبيع البائعُ معيبًا رده المشتري بلا أرش عن الحادث أو اقتنع به المشتري بلا أرش عن القديم وإلا أي إذا لم يرضَ البائع به معيبًا (فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويردَّ أو يغرم البائع أرشَ القديم ولا يردُّ المشتري المبيع رعاية لحق الجانبين فإن اتفقا على أحدهما فذاك لأن الحق لهما فإما أن يشترط البائع بأرشه الجديد وإما أن يستبقيه المشتري بأرشه القديم وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك والرجوع بالأرش لما في ذلك من إمضاء العقد ويجب أن يُعْلَِمَ المشتري البائع على الفور بالحادث مع القديم ليختار شيئًا مما تقدم من أخذ المبيع أو تركه ودفع أرش فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا ردَّ ولا أرش لإشعار التأخر بالرضا وإمضاء البيع أما إذا كان العيب سريع الزوال عادة فيعذر بالتأخير في الردِّ ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورار فج أي جوز الهند حيث لم يتأت معرفة عيبه إلى بكسره وتتوير بطيخ مدوِّد ونشر ثرب بفتح صندوقه وفتح صفيحة زيت أو سمن أو عسل وشق كيس قمح أو أرز ونحو ذلك رُدَّ ما ذكر بالقديم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت