فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 1090

وَالصَّغِير يجوز للْأَب أَن يُزَوجهُ وَلَا يضمن الْأَب الصَدَاق إِلَّا أَن يضمنهُ الْأَب فَيكون عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّة تجوز إِذا بلغ عشر سِنِين وَأصَاب الْحق وَالْجَارِيَة أَرْجُو أَن تجوز وصيتها إِذا بلغت تسعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت