484 -وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز
485 -قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر
486 -قلت بِإِمَام قَالَ نعم
حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ
487 -وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء