فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1090

حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهما قبل تَمام الْوضُوء

482 -سَأَلته عَن الرجل غسل قَدَمَيْهِ فَلبس خفيه ثمَّ مَشى ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه قَالَ لَا يجوز فَأنكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}

483 -قلت حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَأنكرهُ وَقَالَ الَّذِي يرْوى عَن عَطاء التَّفْرِيق فِي الْوضُوء وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت