فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1090

وَقَالَ غير وَاحِد من التَّابِعين كَفَّارَة يَمِين

مَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد

948 -قلت الْفَائِدَة من المَال يضم بَعْضهَا إِلَى بعض قَالَ لَا يضم بَعْضهَا إِلَى بعض مَا كَانَ من مِيرَاث أَو صَدَقَة أَو هبة أَو عَطاء فَلَا يُزكي حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول إِلَّا أَن يكون تَاجر قد زكى مَاله ثمَّ ربح فَإِنَّهُ يُزكي الرِّبْح مَعَ مَاله وَذَلِكَ لقَوْل عمر إِذْ مر على صَاحب الجعاب والأدم فَقَالَ قوم وزك وَذَلِكَ لِأَن نماءها مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم إِذا توالدت فَإِنَّهُ يزكيها صغارها وكبارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت