فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1090

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

1515 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

1516 - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

1517 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت