856 -وَقَالَ إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ أخْشَى أَن / 100 يكون ثَلَاثًا وَلَا أُجِيب فِيهِ
إِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك
857 -وَقَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فالقضاء مَا قَضَت
858 -قيل فَإِن رَجَعَ من قبل أَن يقوم قَالَ لَهُ فَإِن طلقت نَفسهَا جَازَ عَلَيْهِ وَإِن قَالَت اخْتَرْت نَفسِي فَلَا يكون شَيْء