فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1090

وَقَالَ بعض النَّاس إِذا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَسرق مِنْهَا مائَة دِرْهَم يُزكي مَا بَقِي فِي يَدَيْهِ

حكم الزَّكَاة فِي التبر والحلي من الذَّهَب وَالْفِضَّة

878 -قلت التبر من الذَّهَب وَالْفِضَّة هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ يجب فِيهِ الزَّكَاة إِلَّا الْحلِيّ الَّذِي يعار ويلبس

مِقْدَار جلدات التَّعْزِير وَحكم الْحَبْس فِي الدّين

879 -قَالَ يرْوى عَن أبي بردة بن نيار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت