442 -وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم
443 -قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم
حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك
444 -وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم
445 -قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع