فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1090

الْوتر على ظهر الدَّابَّة

442 -وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم

443 -قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم

حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك

444 -وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم

445 -قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت