فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1090

حكم بيع الْبُقُول والفجل والباذنجان وَنَحْوهَا قبل الْقطع

1557 - وَقَالَ البقل إِذا طلع بيع والفجل والسلجم والجزر يقطع ثمَّ يُبَاع لِأَنَّهُ لَا يدرى مَا فِي الأَرْض والبطيخ والباذنجان أَيْضا كلما بيع مِنْهُ على أَن يجز فَلَا بَأْس مثل الرّطبَة والبقول وكل شَيْء يتَوَارَى فَلَا يُبَاع حَتَّى يخرج

حكم الْأَذَان للْجنب

1558 - وَقَالَ الْجنب لَا يُؤذن قَالَ عَليّ بن أبي طَالب لَا يقْرَأ وَلَا حرفا وَأحب إِلَيّ أَن يُؤذن وَهُوَ طَاهِر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت