257 -وَسَأَلته عَن الرجل يشمت الْعَاطِس فِي مَجْلِسه ثَلَاثًا قَالَ أَكثر مَا قيل فِيهِ ثَلَاث
شَهَادَة من سَمعهَا وَهُوَ مار
258 -وَسَأَلته عَمَّن قَالَ اسْمَع شَهَادَة يجوز للرجل أَن يَأْبَى أَن يشْهد إِذا سمع وَهُوَ مار قَالَ إِذا لم يشْهد لَهُ أَن لَا يشْهد وَإِن قَامَ بهَا فَهِيَ شَهَادَة