وَكَانَ ابْن عمر يسْتَحبّ أَن يتَكَلَّم بَينهمَا يفصلهما بِكَلَام
289 -وَسَأَلته عَن دَار غصب يَشْتَرِي الرجل فِيهَا وَيبِيع قَالَ لَا
الزَّكَاة فِيمَا وهبه لمملوكه من المَال
290 -وَسَأَلته عَن رجل وهب لمملوكه مَالا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول هَل فِيهِ زَكَاة قَالَ أبي يُزَكِّيه