فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1090

حكم بيع الشَّيْء بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا

1289 - قلت الرجل يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا

قَالَ إِذا افترق على وَاحِد فَلَا بَأْس

تَفْسِير البيع وَالسَّلَف

1290 - قلت السّلف وَالْبيع مَا هُوَ

فَقَالَ يسلف فَيَقُول إِن لم يكن عنْدك بعتكه فَلَا يجوز سلف وَبيع فَيكون يزْدَاد عَلَيْهِ فِي البيع بِمَا أقْرضهُ أَو يكون يقْرضهُ ويبايعه

الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا

1291 - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَام عَن الصَّلَاة فَقضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت