79 -سَأَلت أبي عَن الصَّلَاة فِي الرّحال فِي اللَّيْلَة القرة فَقَالَ إِذا كَانَ يُحَال بَينه وَبَين ذَلِك فَلَا بَأْس
حكم الْوضُوء من مس الذّكر والأنثيين
80 -وَسَأَلت أبي عَن مس الذّكر يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ لَا يتَوَضَّأ إِلَّا من مس الذّكر وَحده
81 -قلت وَإِن مس أنثييه قَالَ من الْقَضِيب وَحده الْوضُوء