479 -وَسَأَلته عَن امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن يطلقهَا قَالَ إِذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا ذَلِك فلهَا أَن ترجع فِيهِ وَإِن لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبته بِطيبَة نَفسهَا فَلَيْسَ لَهَا أَن ترجع
من كبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام قبل الإِمَام
480 -وَسَأَلته عَن الرجل يكبر تَكْبِيرَة الإفتتاح قبل الإِمَام قَالَ هَذَا لَيْسَ مَعَ الإِمَام
قلت يُعِيد الصَّلَاة قَالَ نعم