فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1090

حكم بيع الْمُدبر وَهل يكون عتقه من الثُّلُث أَو من جَمِيع المَال

368 -وَسَأَلته عَن الْمُدبر أَمن جَمِيع المَال أم من الثُّلُث وَهل يجوز بَيْعه قَالَ هُوَ من الثُّلُث وَقَالَ لَا يَبِيع الْوَارِث الْمُدبر فَإِن كَانَ لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج من الثُّلُث عتق وَإِن لم يكن لَهُ من المَال إِلَّا العَبْد وَحده عتق مِنْهُ الثُّلُث وَيكون بَاقِيه رَقِيقا وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَقَالَ بعض النَّاس يستسعى العَبْد فِي بَاقِيه قَالَ أبي الْمُدبر يَبِيعهُ سَيّده إِن شَاءَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت