فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1090

حكم رفع الْيَدَيْنِ والجهر بآمين وَفصل الْوتر

682 -وَسَأَلت أبي عَن رفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع والجهر بآمين عِنْد {وَلَا الضَّالّين} وَفصل الْوتر فَقَالَ يرفع يَدَيْهِ قبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع ويؤتر بِرَكْعَة إِذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة على حَدِيث ابْن عمر يفصل بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ يجْهر بآمين عِنْد {وَلَا الضَّالّين}

683 -قلت مَا تَقول فِي رجل يؤم قوما وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ويجهر بآمين ويفصل الْوتر والمأمومون لَا يرضون بذلك وَمِنْهُم من يرضى حَتَّى ان أحدهم ليترك الْوتر لحَال التَّفْصِيل وَيخرج من الْمَسْجِد فترى أَن يرجع إِلَى قَول الْمَأْمُومين أم يثبت على مَا يَأْمُرهُ أهل الْفِقْه فَقَالَ بل يثبت على صلَاته وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت