1410 - وَقَالَ فِي الْمحرم يُشِير إِلَى الْحَلَال بالصيد قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء
حكم بيع الْغَائِب بالحاضر
1411 - وَقَالَ لَا يُبَاع غَائِب بناجز على حَدِيث عمر هاوها
الحكم إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا
1412 - قلت إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا