فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1090

عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق

1531 - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ

1532 - قلت إِلَى أَي شي تذْهب

قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت