646 -سَأَلت أبي عَمَّن رمى الْجَمْرَة بخزف أَو جص فَقَالَ لَا يجْزِيه لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ارْمِ بِمثل حَصى الْخذف
إِذا صلى الْحَاج الْمغرب بِعَرَفَة
647 -قلت فَإِن صلى الْمغرب بِعَرَفَة قَالَ أَرْجُو وَقد رخص بعض النَّاس فِي الصَّلَاة دون جمع