زَوجهَا وَكَانَ ابْن عَبَّاس وَجَابِر بن عبد الله لَا يريان بَأْسا أَن تنْتَقل من بَيت زَوجهَا
618 -وَقَالَ أبي إِذا زوج أم وَلَده فَمَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد عدَّة الْأمة شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام وَإِذا مَاتَ السَّيِّد عَن أم الْوَلَد فعدتها حَيْضَة يرْوى