فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1090

عَلَيْهِ فَإِن تطول السَّيِّد بذلك فَلَا بَأْس وَتعْتَد فِي الْموضع الَّذِي توفّي عَنْهَا فِيهِ وَإِن عوفي هَذَا الرجل فَالنِّكَاح ثَابت وَلَا يحل لسَيِّدهَا أَن يَطَأهَا حَتَّى تَعْتَد كَمَا ذكرنَا إِذا كَانَت قد خلت بزوجها ومست مِنْهُ مَا لَا يحل لغَيْرهَا

مسَائِل من الْإِجَارَة وَالزَّكَاة

1677 - قلت لأبي الْأَجِير يعْمل بِطَعَام بَطْنه وَكسوته تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر وَيجوز للَّذي يعْمل عِنْده أَن يُعْطِيهِ من زَكَاته وَمن الْكَفَّارَات وَصدقَة الْفطر وَيجوز لغيره أَن يُعْطِيهِ من ذَلِك شَيْئا وَيجوز لَهُ أَن يَأْخُذ من ذَلِك شَيْئا وَقد كفى طَعَامه وَكسوته

قَالَ لَا بَأْس أَن يسْتَأْجر الرجل الْأَجِير بِطَعَام بَطْنه وَكسوته وَأَقل مَا يكون من الطَّعَام مُدبر وَهُوَ رَطْل وَثلث وَمن الْكسْوَة ثوب جَامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت