فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1090

منحة الْوَرق وَاللَّبن

1625 - قلت منحة لبن أَو منحة ورق

قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ

حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض

1626 - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت