قَالَ أبي أَبُو سَلمَة لم يدْرك عمر وَتلك أثبت قَالُوا صلى بِنَا عمر
770 -وَسَأَلته عَمَّن صلى فِي أعطان الْإِبِل يُعِيد قَالَ نعم يُعِيد إِذا صلى فِي الْموضع الَّذِي تأوي إِلَيْهِ
الرَّد على من قَالَ بِوُجُوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام
771 -قَالَ أبي يدْخل على من قَالَ يُعِيد من لم يقْرَأ لَو أَنه أدْرك الإِمَام رَاكِعا وَلم يقْرَأ وَركع أَنه لَا تجزيه صلَاته لِأَنَّهُ لم يقْرَأ خلف الإِمَام وَلَو أَن الإِمَام لم يقْرَأ فَهُوَ يزْعم أَنه إِذا صلى خَلفه أَجْزَأته فَكَأَن صلَاته تجزيه وَإِن لم يقْرَأ الإِمَام
الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا
772 -قلت الْمغمى عَلَيْهِ كم يُعِيد قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا