1354 - حَدِيث النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته أذهب إِلَيْهِ إِن كَانَت أحلتها لَهُ جلدته مائَة وَإِن كَانَت لم تحلها لَهُ رَجَمْته حَدِيث عمر أَيْضا قُوَّة لهَذَا
إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فِي الْإِيلَاء
1355 - قلت قَول ابْن عَبَّاس فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر إِن ابْن