522 -وَسَأَلته عَن الْمُتَمَتّع مَتى يجب عَلَيْهِ الصَّوْم قَالَ إِذا خَافَ أَن يقطع بِهِ صَامَ
الْحَاج عَن الْغَيْر لَا ينْفق من مَال المحجوج عَنهُ على غَيره فِي الْحَج
523 -وَسُئِلَ عَن رجل أَخذ دَرَاهِم يحجّ بهَا فَأخْرج مَعَه أمه أَو بعض نِسَائِهِ