فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1090

مَتى يجب الصَّوْم على الْمُتَمَتّع

522 -وَسَأَلته عَن الْمُتَمَتّع مَتى يجب عَلَيْهِ الصَّوْم قَالَ إِذا خَافَ أَن يقطع بِهِ صَامَ

الْحَاج عَن الْغَيْر لَا ينْفق من مَال المحجوج عَنهُ على غَيره فِي الْحَج

523 -وَسُئِلَ عَن رجل أَخذ دَرَاهِم يحجّ بهَا فَأخْرج مَعَه أمه أَو بعض نِسَائِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت