فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1090

قَالَ نعم هما سَوَاء فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِذا كَانَ من قبل أمهَا لم يجز

حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح

962 -سَأَلت أبي عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ أما الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَإِن تزوج لم آمره أَن يُفَارق سمى أَو لم يسم أما الْعتْق قبل الْملك فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا

عدَّة الْمُطلقَة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا

963 -سَأَلت أبي إِذا طلقت فارتفع حَيْضهَا كم تَعْتَد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت