500 -وَسَأَلته عَن الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أَو القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
على من الصَدَاق إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير
501 -وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ إِذا تقبل بِهِ الْأَب فَهُوَ على الْأَب وَإِلَّا فَهُوَ على الإبن
502 -قلت إِن الإبن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك