فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1090

حكم الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام

1168 - وَقَالَ يقْرَأ يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع الْقِرَاءَة

حكم الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

1169 - وَقَالَ قَول عمر من لم يقْرَأ فِي الصَّلَاة أَنه يُعِيد الصَّلَاة إِذا لم يقْرَأ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث جَابر مَالك عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فِي كل رَكْعَة

من نسي سَجْدَة أَو أَكثر

1170 - وَقَالَ فِي رجل ركع وَسجد سَجْدَة لَا تجزيه لِأَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ لَو أَن رجلا نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَنه يسْجد أَربع سَجدَات وَهُوَ جَالس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت