1362 - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء
قَالَ نعم
1363 - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة
1364 - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق
قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض
حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة
1365 - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ
قَالَ لَا