1336 - إِذا سبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة يُبَادر يكبر قبل أَن ترْتَفع
قَول ابْن عمر فِي زواج الْكِتَابِيَّة
1337 - كَانَ ابْن عمر يَقُول لَا يتَزَوَّج الرجل من أهل الْكتاب
دِيَة الْكِتَابِيّ والمجوسي
1338 - أذهب إِلَى ان دِيَة أهل الْكِتَابَيْنِ على نصف دِيَة الْمُسلم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ دِيَة أهل الْكِتَابَيْنِ على نصف دِيَة الْمُسلم الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة