فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1090

حكم الزَّكَاة فِي الْإِبِل الَّتِي تسْتَعْمل نصف السّنة وتسيب نصف السّنة

120 -قلت رجل لَهُ مائَة من الْإِبِل فيستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ إِذا سيبها أَكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا صَدَقَة قَالَ وَأهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت