فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1090

إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ

1211 - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث

قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت