فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1090

حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح

1512 - وَقَالَ الرجل يظاهر من قبل أَن يتَزَوَّج أذهب إِلَى حَدِيث عمر حَدِيث الْقَاسِم كَفَّارَة الظِّهَار

1513 - قلت لَهُ لَا يكون مثل الطَّلَاق

قَالَ هَذَا يَمِين لَا يكون مثل الطَّلَاق

هَل ظِهَار العَبْد وإيلاؤه مثل ظِهَار الْحر وإيلائه

1514 - قلت ظِهَار العَبْد مثل ظِهَار الْحر

قَالَ أما ظِهَار العَبْد فَمَا أقل مَا اخْتلف النَّاس فِيهِ مثل ظِهَار الْحر وَلَكِن الْإِيلَاء أَكثر النَّاس يَقُول على النّصْف من إِيلَاء الْحر

وَقَالَ ظَاهر الْآيَة ظِهَاره ظِهَار وَمن قَالَ نصف يَقُول فِي الظِّهَار وَالْإِيلَاء سَوَاء وأذهب إِلَى مثل ظِهَار الْحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت