423 -وَسَأَلته عَن الْقُنُوت فَقَالَ مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان أَن يقنت فِي النّصْف الآخر وَإِن قنت السّنة كلهَا فَلَا بَأْس وَإِن كَانَ إِمَام يقنت قنت خَلفه
424 -وَقَالَ من فَاتَهُ رَكعَتَا الْفجْر فَإِنَّهُ يقضيهما إِذا أضحى بعد طُلُوع الشَّمْس وَهُوَ مذْهبه
حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح
425 -وَسَأَلته عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ وَقت أَو لم يُوَقت فَهُوَ وَاحِد مذْهبه إِذا تزوج أَن لَا يفارقها