فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1090

حكم الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت

1672 - قلت الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت

فَقَالَ نَحن نجهر وَلَا نقنت فَإِن جهر رجل وَلَيْسَ بِصَاحِب بِدعَة يتبع مَا روى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه والقنوت هَكَذَا إِذا كَانَ يتبع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قنت فِي الْفجْر فَدَعَا على قوم ودعا لقوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت