فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1090

1593 - قلت وَلم لَا تَرثه وَقد وَجب لَهَا الصَدَاق

قَالَ أبي فَمَا تَقول إِن طَلقهَا فِي مَرضه ثمَّ صَحَّ تَرثه

قلت لَا قَالَ فَكَذَلِك لَا تَرثه إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاع

1594 - قلت وَقَول أهل الْمَدِينَة إِنَّهَا تَرثه وَلَو تزوجت

فَقَالَ لَا أذهب إِلَيْهِ

هَل يَرث الْوَلَد وَالِده إِذْ نَفَاهُ فِي الْمَرَض

1595 - قلت الرجل يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يَرِثهُ

قَالَ مالم يُلَاعن يَرِثهُ قد يُنكره ثمَّ يقربهُ بعد فَإِذا كَانَ فرَاش فَهُوَ يَرِثهُ مالم يُلَاعن وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا حق الْوَلَد فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِاللّعانِ

وَإِن لم يكن لَهُ أم يَرِثهُ إِذا أقرّ بِالْوَطْءِ وَله فرَاش وَإِن كَانَت أمه فقد قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالفراش لأمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت