فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1090

وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب أَن يُزَوّج صَغِيرَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي بنت تسع فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا وَيجب عَلَيْهَا الْغسْل فِي غشيانه إِيَّاهَا وَهِي بنت تسع إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ فعلَيْهَا الْغسْل وَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا إِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي صَغِيرَة لم تبلغ أَن عَلَيْهَا من الْعدة مَا على الْكَبِيرَة وَلَيْسَ ذَلِك لِمَعْنى الغشيان وَلكنه لما وَقع عَلَيْهِ أسم زَوْجَة وَجب عَلَيْهَا الْعدة وَكَذَلِكَ غشيانه إِيَّاهَا وَإِن لم تكن بلغت فعلَيْهَا الْغسْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت