وقول ابن نافع [1] في إحداد الكتابية ساقط في كثير من النسخ [2] ولم يكن عند ابن عتاب. وثبت في نسخ كثيرة من قول ابن نافع. وكذا اختصره أبو محمد [3] وغير واحد. وثبت في أصل ابن عيسى: ابن نافع عن مالك. وهو صحيح لابن نافع [4] وابن كنانة [5] وأشهب [6] في غير"المدونة".
وقوله [7] في الأمة الحادة إن باعوها: يبيعونها ممن لا يخرجها من موضع عدتها. وقال في باب آخر [8] : إذا انتقل أهلها [9] انتقلوا بها. قال/ [ز 139] بعضهم: هذا خلاف إذا كان لهم هم الخروج بها، فكيف لا يجوز للمشتري ذلك؟ وإلى نحوه أشار حمديس [10] . وقال غيره: إنما قال: لا يخرجها أي من موضع عدتها كالبائعين، فإذا أرادوا الانتقال انتقلوا بها كما ذلك للبائعين. وقيل: لا يبيعونها ممن لا يَرع [11] عن ذلك ولا يلتزم إبقاءها ممن [12] لا يتقي الله في ذلك. وقيل: ينتقلها [13] ربها الأول للضرورة ولا يبيعها إلا ممن لا ينقلها؛ إذ لا ضرورة في ذلك. وقيل: إنما ينتقلون بها إذا كانت غير مبوأة معه بيتًا، فإن بوئت معه بيتًا لم يكن لهم ذلك، وهو معنى ما يأتي
(1) المدونة: 2/ 430/ 10.
(2) سقط من طبعة دار الفكر: 2/ 46/ 4.
(3) وهو في مختصره.
(4) رواه عنه في الاستذكار: 18/ 219.
(5) ذكره عنه المؤلف في الإكمال: 5/ 67.
(6) انظر قوله في الاستذكار: 18/ 221، والمنتقى: 4/ 144.
(7) المدونة: 2/ 430/ 2.
(8) المدونة: 2/ 462/ 7.
(9) أصلحه في ز: أهله. والسياق يرجح: أهلها.
(10) انظر قوله في الجامع: 2/ 208، والتوضيح: 163 ب.
(11) في ق: يدع. وهو خطأ.
(12) كذا في خ وق وع وس وح وم وأصل ز، وأصلحها ناسخها: مع من. وهو الظاهر.
(13) فى ق: ينقلها، واستعمل الركراكي أيضًا في المناهج: 2/ 539 صيغة: انتقلوها.