فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2448

لا يحمل مثلها من كبر وصغر [1] ، ولرواية علي بن زياد [2] فيمن لا يحمل مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/ [ز 138] ولا استبراء في الأمة.

وقوله [3] :"فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيرًا"، كذا عندنا وهو الصواب. وفى بعض الروايات [4] :"الثلاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبه عليه أبو عمران.

وقول يحيى بن سعيد [5] في التي لم تحض من الإماء، رواه ابن وهب عن الليث. وعند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن الليث.

وقوله [6] :"أن تعرك عركتين"أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية تعرك إذا حاضت [7] .

وقول يحيى بن سعيد [8] في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن الخطاب [9] :"تأتنف السنة حتى ترقأ [10] الحيضة"، كذا لابن باز وابن وضاح وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع] [11] أي حتى ترتفع في طول السنة، يقال: رقأ الدم، مهموز، والدمع: إذا انقطع [12] . وروي [13] :"حتى"

(1) كذا في خ وز وح وع وم، وفوقها في هامش ز: كذا، وأصلحها الناسخ: أو صغر، وهو ما في ق وس. ولعله أنسب.

(2) ذكرها في التوضيح: 153 أ.

(3) المدونة: 2/ 72/ 7 من طبعة دار الفكر.

(4) وهو ما في طبعة دار صادر: 2/ 425/ 11.

(5) المدونة: 2/ 425/ 10.

(6) المدونة: 2/ 425/ 11.

(7) انظر العين: عرك.

(8) المدونة: 2/ 427/ 4.

(9) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه.

(10) في خ وق وح وس: ترقى.

(11) ليس في ز وق وح وع وس.

(12) انظر العين: رقأ.

(13) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 74/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت