فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2448

وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلف قوله في إجازته؛ لأن الأجنبي ينظر إليه.

وقوله [1] في أول باب عدة/ [خ 218] المطلقة من الإماء:"قلت: كم عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟"، كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ والروايات. وعند ابن عتاب [2] : كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل عليها.

وقول ربيعة [3] :"تستبرا [4] الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر"، رواه أشهب عن الليث. وعند ابن عيسى [5] : ابن وهب وأشهب عن الليث.

وقوله [6] في التي لم تحض من الإماء:"تعتد في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها"، يعني الشهرين وخمس ليال مع الحيضة، وهو خلاف.

وقول ربيعة:"والتي قد يئست [7] بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل"، هذا خلاف لقوله في الكتاب:"من اشترى [8] كل من تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لا، ووفاق [9] لرواية ابن عبد الحكم فيمن"

(1) المدونة: 2/ 425/ 2.

(2) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 71/ 2.

(3) المدونة: 2/ 425/ 8.

(4) كذا كتبت في ز وفوقها: كذا، وفي خ وق: تستبرى.

(5) في طبعة دار الفكر 2/ 72/ 3: الليث أن أيوب. وفي طبعة دار صادر: ابن وهب عن الليث.

(6) المدونة: 2/ 425/ 9.

(7) في ق: يئست من المحيض ثلاثة.

(8) كذا في ز وخ وق وح وم وأشار في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: استبرأ، وهو ما في ع وس.

(9) في ق وح وع: وفاق. وهو مرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت