إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين [1] .
وقوله [2] :"فتقاضيا على الخلع دون الحكمين"، أي اتفقا وقضيا به على أنفسهما.
وقول سحنون [3] :"فكيف يحل [4] تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟"، نص في أن حكم المسخوط [5] لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد [6] من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي [7] : لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي.
وقول مالك [8] :"وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما"، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي [9] - في أحد قوليه - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم [10] على الزوجين.
(1) في س وع وح وم: المحجور.
(2) المدونة: 2/ 372/ 1.
(3) المدونة: 2/ 371/ 2.
(4) في خ وق والطبعتين - طبعة دار الفكر 2/ 265/ 4 -: يجاز، والنص في الجامع 2/ 128: يجوز.
(5) هو المكروه غير المرضي، انظر القاموس: سخط.
(6) وهو في النوادر: 5/ 283، والجامع: 2/ 128، والتوضيح: 72 أ.
(7) في المنتقى: 4/ 113، لكن ليس بالصيغة التى ذكرها المؤلف.
(8) المدونة: 2/ 372/ 2.
(9) رأيه الآخر في الأم: 5/ 209.
(10) كذا في النسخ، والأنسب: فراقهما وهو ما في م.