لمضى [1] طلاقه"، كذا لابن عتاب. ولغيره:"ووليه أو سيده أو أبوه كاره" [2] . وهو أبين وأصح من الأولى [3] ."
وقوله [4] :"وإنما ذلك [5] ضيعة لليتيم [6] ونظر له"، كذا عندهما بالضاد المعجمة. وفي طرة ابن عتاب وعند [7] إبراهيم:"صَنْعة"بالصاد المهملة والنون. قال أحمد: هو أجود. وفي نسخ [8] : غبطة لليتيم. وهذا أبين معنى.
ومذهب ابن القاسم في الكتاب [9] في تطليق السيد على عبده الصغير طلاق السنة عند [10] / [ز 134] غير واحد، وروايته [11] عن مالك مثل مذهب ابن نافع أنه [12] "لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع"، وأن رواية ابن نافع [13] بخلاف [14] ذلك إذ [15] لم يشترط الخلع. ويجوز إذا كان نظرا بغير خلع إذا حمل على ظاهره، وهو قول أكثرهم [16] . وحمل بعضهم الكل على
(1) في طبعة دار صادر: يمضي.
(2) كذا في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر، لكن فيها: كارها وهو ما في س.
(3) في ق وع وح وم وس: وهي أبين وأصح من الأول.
(4) المدونة: 2/ 349/ 8.
(5) يقصد الخلع على اليتيم.
(6) يعني الخلع عليه.
(7) يبدو أنه قد ضرب على واو"وعند"في خ.
(8) في خ وق: نسخة.
(9) المدونة: 2/ 349/ 4.
(10) كذا في ز وق، وفي خ: عنده. وهو مرجوح.
(11) في ق: رواية.
(12) المدونة: 2/ 240/ 2 من طبعة دار الفكر، وسقط من طبعة دار صادر.
(13) هل هي ما في طبعة دار الفكر: 2/ 239/ 11 - في قوله: وإن كان قد روي عن مالك ...
(14) في خ وم: يخالف، وفي ع وح وس: تخالف.
(15) كان في ز: إذا. ثم كشطت الألف الثانية.
(16) إزاء هذا في خ وز: انظره. وفوقها في ز: كذا في الطرة. وأدخل ناسخ ق الكلمة في المتن بعد قوله: بغير خلع.